26/03/2022
حق الإرتفاق والتي هي مسافات محدّدة وفق القوانين والمراسيم التنفيذيّة، يمنع تجاوزها منعا باتّا ويمنع البناء فيها باي شكل من الاشكال سواء البنايات السكنية او التجهيزات، لكن يسمح في بعض الحالات باستغلالها كمساحات لعب او ترفيه او فضاءات خضراء ومتنزهات، وهي في القانون الجزائري كما يلي:
- الخط الكهربائي ذو التوتّر العالي(HT) :05متر على كل جانب (رواق ذو 10 متر)في الأوساط الحضرية و 25متر على كل جانب (رواق 50متر )بالنسبة الأوساط الريفية
- الخط الكهربائي ذو التوتّر المتوسّط (MT): 3 متر على كلّ جانب (رواق ذو 6 متر)بالنسبة الأوساط الحضرية
- المقابر ومجالها الأمني: 50 متر من السور
- الخزّانات المائيّة: رواقها الأمني 10 متر (قطر 20 متر)
- أنبوب نقل الغاز: 75 متر على كلّ جانب (رواق 150 متر)
و يجب التفريق بين مسافة الأمان و حق الالتفاف حيث حسب قرارات نزع الملكية في السنوات الأخيرة حق الارتفاق تم تحديده برواق عرضه 20 متر (16متر على اليمين و 04 أمتار على اليسار)
- أنبوب نقل البترول: 75 متر على كل جانب (رواق 150 متر)و يجب التفريق بين مسافة الأمان و حق الارتفاق حيث حسب قرارات نزع الملكية في السنوات الأخيرة حق الارتفاق تم تحديده برواق عرضه 20 متر (16متر على اليمين و 04 أمتار على اليسار)
- طريق الهضاب العليا: ارتفاق 120 متر من محور الطريق على كلّ جانب
- الطريق السيّار: ارتفاق 50 متر من محور الطريق على كلّ جانب
- الطرق الوطنيّة: ارتفاق 30 متر من محور الطريق على كلّ جانب (خارج التجمّعات العمرانيّة)
- الطرق الولائيّة: ارتفاق 15 متر من محور الطريق على الجانبين (خارج التجمّعات العمرانيّة)
- الطرق البلديّة: ارتفاق 7.5 متر من محور الطريق على الجانبين (خارج حدود التجمّعات العمرانيّة)
- الشط: ارتفاق 15 متر
- خط السكك الحديديّة: ارتفاق 25 متر على الجانبين
- الوديان: مقدار العمق بعد أبعد مجال عن أكبر فيضان
- المناطق الصناعية ومنطقة النشاطات: 50 متر من السور
- الثكنات العسكريّة: 100 متر عن السور
- المفارغ العموميّة: 500 متر.